الموسوعة الحديثية


- أمَرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فنادى في طُرُقِ المدينةِ أنْ لا صَلاةَ إلَّا بقراءَةٍ، ولو بفاتِحَةِ الكتابِ.
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن، لكن قد اختلف على معلى في لفظه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 15/324
التخريج : أخرجه أبو داود (820)، والترمذي معلقاً برقم (313) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: صلاة - قراءة الفاتحة صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 216)
820- حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا جعفر، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي: ((أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب)) فما زاد.

[سنن الترمذي] (2/ 121)
313- وروى أبو عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: ((أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب))، (( واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة، وقالوا: يتبع سكتات الإمام ((،)) وقد اختلف أهل العلم في القراءة خلف الإمام، فرأى أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعين، ومن بعدهم: القراءة خلف الإمام، وبه يقول مالك، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق)) وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: ((أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون، إلا قوما من الكوفيين، وأرى أن من لم يقرأ صلاته جائزة))، (( وشدد قوم من أهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب، وإن كان خلف الإمام، فقالوا: لا تجزئ صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان أو خلف الإمام، وذهبوا إلى ما روى عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم))، وقرأ عبادة بن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الإمام، وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب))، ((وبه يقول الشافعي، وإسحاق، وغيرهما)) وأما أحمد بن حنبل فقال: معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال: ((من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن، فلم يصل إلا أن يكون وراء الإمام)) قال أحمد: فهذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب))، أن هذا إذا كان وحده، واختار أحمد مع هذا القراءة خلف الإمام، وأن لا يترك الرجل فاتحة الكتاب وإن كان خلف الإمام.