الموسوعة الحديثية


- مَن قتَلَ حيَّةً أو عَقربًا، فقَدْ قتَلَ كافرًا، أو فكأنَّما قتَلَ كافرًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده رجاله رجال الصحيح
الراوي : عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/ 373
التخريج : أخرجه أحمد (3746) باختلاف يسير، والبزار (1847)، والطبراني (9/ 351) (9745) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: إحسان - الحث على الأعمال الصالحة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (6/ 291 ط الرسالة)
: ‌3746 - حدثنا عبد الله بن يزيد ويونس، قالا: حدثنا داود - يعني ابن أبي الفرات -، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه، أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه - حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من قتل حية، فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه ".

[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 234)
: ‌1847 - حدثنا إبراهيم بن سعيد، قال: نا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن منصور، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة يعني ابن أبي لبابة، عن زر، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرا أو كأنما قتل كافرا

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 351)
: ‌9745 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، ثنا المسعودي، عن القاسم، قال: قال عبد الله: من قتل حية أو عقربا فقد قتل كافرا لم يقل المسعودي عن أبيه