الموسوعة الحديثية


- أن عمرَ بنَ الخطابِ بعث عثمانَ بنَ حُنَيفٍ يمسحُ السَّوادَ، فوضع على كُلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامرٍ حيثُ ينالُه الماءُ قفيزًا أو درهمًا، قال وكيعٌ : يعني الحنطةَ والشعيرَ، ووضع على كلِّ جريبِ الكرمِ عشرةَ دراهمَ، وعلى جريبِ الرِّطابِ خمسةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : الحكم بن عتيبة | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 9/149
التخريج : أخرجه البيهقي (18427) واللفظ له، عبد الرزاق (10128) بنحوه، وابن أبي شيبة (10686) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: جزية - مقدار الجزية جزية - أخذ الجزية غنائم - السواد جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون جزية - الجزية والموادعة مع أهل الحرب
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبرى للبيهقي (18/ 447)
18427- أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا سعدان بن نصر، حدثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، أن عمر بن الخطاب بعث عثمان بن حنيف فمسح السواد فوضع على كل جريب عامر أو غامر حيث يناله الماء قفيزا ودرهما، قال وكيع: يعني الحنطة والشعير وضع على كل جريب الكرم عشرة دراهم وعلى جريب الرطاب خمسة دراهم.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6/ 100)
10128 - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن أبي مجلز: أن عمر بن الخطاب، بعث عمار بن ياسر، وعبد الله بن مسعود، وعثمان بن حنيف، إلى الكوفة، فجعل عمارا على الصلاة والقتال، وجعل عبد الله بن مسعود على القضاء، وعلى بيت المال، وجعل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، وجعل لهم كل يوم شاة، نصفها وسواقطها لعمار، وربعها لابن مسعود، وربعها لعثمان بن حنيف، ثم قال: ما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة إلا سيسرع ذلك فيها، ثم قال لهم: " إني أنزلتكم ونفسي من هذا المال كوالي اليتيم {من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} [النساء: 6]، قال فقسم عثمان على كل رأس من أهل الذمة أربعة وعشرين درهما كل عام، ولم يضرب على النساء والصبيان من ذلك شيئا، ومسح سواد الكوفة من أرض أهل الذمة، فجعل على الجريب من النخل عشرة دراهم، وعلى الجريب من العنب ثمانية دراهم، وعلى الجريب من القصب ستة دراهم، وعلى الجريب من البر أربعة دراهم، وعلى الجريب من الشعير درهمين، وأخذ من تجار أهل الذمة من كل عشرين درهما درهما فرفع ذلك إلى عمر فرضي به

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(6/ 562) 10686- حدثنا أبو أسامة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أبي مجلز ؛ أن عمر بعث عثمان بن حنيف ، فجعل على أهل الذمة في أموالهم التي يختلفون بها في كل عشرين درهما درهما ، وكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب فرضي وأجازه ، وقال لعمر : كم تأمرنا أن نأخذ من تجار أهل الحرب ؟ قال : كم يأخذون منكم إذا أتيتم بلادهم ؟ قالوا : العشر ، قال : فكذلك فخذوا منهم.