الموسوعة الحديثية


-  إذا انقَطَعَ -أو مَنِ انقَطَعَ- شِسْعُ نَعلِه، فلا يَمْشي في نَعلٍ واحدةٍ حتى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يَمْشي في خُفٍّ واحدٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الصحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 1360
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (1360) واللفظ له، ومسلم (2099)، وأحمد (14504) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - المشي بنعل واحدة زينة اللباس - النعال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (3/ 387)
1360 - حدثنا يزيد بن سنان، قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير بن معاوية قال: حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شك زهير يقول: " إذا انقطع، أو من انقطع، شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد ". فقال قائل من أهل الجهل بالآثار: كيف تقبلون هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تروون عنه؟

[صحيح مسلم] (3/ 1661)
71 - (2099) حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، ح وحدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: - إذا انقطع شسع أحدكم، أو من انقطع شسع نعله، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء

[مسند أحمد] (22/ 384)
14504 - حدثنا هاشم، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: - أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - من انقطع شسع نعله، - أو إذا انقطع شسع نعل أحدكم - فلا يمشي في نعل واحدة، حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحف الصماء