الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ كان باليمنِ فاحتفَروا زَبيةً للأسدِ فجاء حتى وقع فيها رجلٌ وتعلَّق بآخرَ... قال : فارتفعَوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال : كان مُتَّكِئًا فاحتبَى....
خلاصة حكم المحدث : سنده حسن
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم : 2/478
التخريج : أخرجه أحمد (1310) بلفظه تامًا، والطيالسي (116)، والبزار (732) بنحوه تامًا.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - الاحتباء باليد أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل في الزحام ديات وقصاص - القتل بالسبب
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (2/ 433)
1310 - حدثنا بهز، وعفان المعنى، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا سماك، عن حنش بن المعتمر، أن عليا، كان باليمن فاحتفروا زبية للأسد، فجاء حتى وقع فيها رجل وتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، وتعلق الآخر بآخر، حتى صاروا أربعة، فجرحهم الأسد فيها فمنهم من مات فيها، ومنهم من أخرج فمات، قال: فتنازعوا في ذلك حتى أخذوا السلاح. قال: فأتاهم علي فقال: ويلكم تقتلون مائتي إنسان في شأن أربعة أناسي، تعالوا أقض بينكم بقضاء، فإن رضيتم به وإلا فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقضى للأول ربع ديته، وللثاني ثلث ديته، وللثالث نصف ديته، وللرابع الدية كاملة قال: فرضي بعضهم، وكره بعضهم، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا، قال: فارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال بهز: قال حماد: أحسبه قال: كان متكئا فاحتبى - قال: سأقضي بينكم بقضاء . قال: فأخبر أن عليا رضي الله عنه قضى بكذا وكذا، قال: فأمضى قضاءه، قال عفان: سأقضي بينكم

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 109)
116 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا حماد بن سلمة، وقيس بن الربيع، وأبو عوانة كلهم عن سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر الكناني، حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد فازدحم الناس على الزبية ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق الرجل برجل وتعلق الآخر بالآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم الأسد فيها فهلكوا وحمل القوم السلاح فكادوا أن يكون بينهم قتال، قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس تعالوا أقض بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء بينكم وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحق بالقضاء قال: فجعل للأول ربع الدية وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال: أنا أقضي بينكم ، فقال قائل: فإن عليا قد قضى بيننا فأخبروه بما قضى علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاء كما قضى علي قال هذا: حماد وقال قيس: فأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء علي

مسند البزار = البحر الزخار (2/ 306)
732 - حدثنا أبو كامل، قال: نا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر، أنهم احتفروا بئرا باليمن، فسقط فيها الأسد فأصبحوا ينظرون إليه فوقع رجل في البئر فتعلق برجل فتعلق الآخر بآخر حتى كانوا أربعة، فسقطوا في البئر جميعا، فجرحهم الأسد، فتناوله رجل برمحه فقتله، فقال الناس للأول: أنت قتلت أصحابنا، وعليك ديتهم، فأبى أصحابه، فكادوا يقتتلون، فقدم علي على تلك الحال فسألوه، فقال: سأقضي بينكم بقضاء فمن رضي منكم جاز عليه رضاه ومن سخط فلا حق له حتى يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقضي بينكم، قالوا: نعم، قال: اجمعوا ممن حضر البئر من الناس ربع دية، وثلث دية، ونصف دية، ودية تامة، " للأول ربع دية من أجل أنه هلك فوقه ثلاثة، وللثاني ثلث دية؛ لأنه هلك فوقه اثنان، وللثالث نصف دية؛ لأنه هلك فوقه واحد، وللآخر الدية التامة، فإن رضيتم فهذا بينكم قضاء، وإن لم ترضوا، فلا حق لكم حتى تأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقضي بينكم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل، فقصوا عليه، فقال: " أنا أقضي بينكم إن شاء الله - وهو جالس في مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم - فقام رجل، فقال: إن عليا قضى بيننا، فقال: كيف قضى بينكم علي؟ فقصوا عليه، فقال: هو ما قضى بينكم . وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم له طريقا عن علي إلا عن هذا الطريق