الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ أنه قال من قال كلُّ امرأةٍ أنكحُها فهي طالقٌ إن لم يسمِّ قبيلةً أو قريةً أو امرأةً بعينِها فليس بشيءٍ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : - | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/206
التصنيف الموضوعي: طلاق - لا طلاق قبل النكاح طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
| أحاديث مشابهة