الموسوعة الحديثية


- لا ينكِحُ المحرمُ ولا يخطُبُ ولا يُخْطَبُ علَيْهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه ، وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/271
التخريج : أخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (510) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام حج - مناسك الحج نكاح - نكاح المحرم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (1/ 162)
510 - حدثنا أحمد بن القاسم قال: نا محمد بن يوسف الغضيضي قال: نا عبد الله بن وهب، عن عمر بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، ولا يخطب ولا يخطب عليه، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يأذن له . لم يرو هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر إلا عمر، تفرد به: ابن وهب