الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عَبدَه مُتَعمِّدًا، فجَلَدَه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِئةَ جَلدةٍ، ونَفاه سَنةً، ومَحا سَهمَه مِنَ المُسلِمينَ، ولم يُقِدْه به، وأمَرَه أنْ يُعتِقَ رَقَبةً .
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسماعيل بن عياش [ضعيف]
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/468
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2664) مختصراً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4845)، والبيهقي (16371) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد ديات وقصاص - القود بين العبد وبين سيده ديات وقصاص - كفارة القتل ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 888 )
2664- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا ابن الطباع قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن علي، وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((قتل رجل عبده عمدا متعمدا، فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين)).

[شرح معاني الآثار] (3/ 137)
‌4845- حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن عبد العزيز الواسطي قال: ثنا إسماعيل بن عياش قال: ثنا الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده ((أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي صلى الله عليه وسلم مائة، ونفاه سنة ومحا أراه سهمه من المسلمين وأمره أن يعتق رقبة)) فلم يكن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من نفيه القاتل سنة دليلا عندنا ولا عندك، على أن ذلك حد واجب لا ينبغي تركه. وإن كان على أنه للدعارة لا لأنه حد. فما تنكر أيضا أن يكون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما أمر به، من نفي الزاني، على أنه للدعارة، لا لأنه حد واجب كوجوب الجلد والرجم.

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (8/ 36)
16371- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا الحسين بن الحسين بن الصابونى الأنطاكى قاضى الثغور حدثنا محمد بن الحكم الرملى حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملى حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبى-صلى الله عليه وسلم- مائة جلدة ونفاه سنة ومحا سهمه من المسلمين ولم يقده به وأمره أن يعتق رقبة.