الموسوعة الحديثية


- بإسنادِ شُعبةَ مِثلَه [أي: حَديثَ: من قَتَل عَبْدَه قتَلْناه، ومَن جَدَع عَبْدَه جَدَعْناه]. زاد: ثم إنَّ الحسَنَ نُسِّي هذا الحديثَ؛ فكان يقولُ: لا يُقتَلُ حُرٌّ بعبدٍ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4517
التخريج : أخرجه أبو داود (4517)، والترمذي (1414)، والنسائي (4738) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 176)
4517 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سعيد بن عامر، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، بإسناد شعبة مثله [عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه] زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول: لا يقتل حر بعبد

[سنن الترمذي] (4/ 26)
1414 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب. وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس، ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة

سنن النسائي (8/ 21)
4738 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه