الموسوعة الحديثية


- أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ حدَّثَتْهُ أنَّهَا أتَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فشكَتْ إليهِ الدَّمَ فقالَ : إنَّمَا ذلكَ عِرْقٌ, فانْظُرِي إذَا أتَاكِ قَرْؤُكِ فلا تُصَلِّي, وإذَا مَرَّ القَرْءُ فَتَطَهَّرِي, ثمَّ صلِّي ما بينَ القَرْءِ إلى القَرْءِ
خلاصة حكم المحدث : فيه المنذر هذا مجهول
الراوي : فاطمة بنت أبي حبيش | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 1/324
التخريج : أخرجه أبو داود (280)، والنسائي (211)، وابن ماجة (620) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - ما تؤمر الحائض أن تجتنب صلاة - شروط الصلاة صلاة - صلاة المستحاضة غسل - غسل المستحاضة
|أصول الحديث