الموسوعة الحديثية


- أن بلالا قال لعمرَ بن الخطابِ : إن عمّالكَ يأخذونَ الخمرَ والخنازِيرَ في الخراجِ فقال : لا تأخذوها منهم ولكن ولّوهم أنتُم بيعها وخُذوا أنتُم الثمنْ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] إسرائيل ضعيف
الراوي : سويد بن غفلة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/148
التخريج : أخرجه أبو عبيدة في ((الأموال)) (129)، والخطيب البغدادي في ((الفقيه والمتفقه)) (2/ 91) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: جزية - أخذ الجزية زكاة - عامل الزكاة ما له وما عليه جزية - أحكام الجزية وعلى من تكون
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (6/ 447)
: ومن طريق أبي عبيد عن كدام الأنصاري عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: ‌إن ‌عمالك ‌يأخذون ‌الخمر ‌والخنازير ‌في ‌الخراج؟ فقال: لا تأخذوها منهم، ولكن ولوهم أنتم بيعها وخذوا أنتم من الثمن.

الأموال - أبو عبيد (ص62)
: 129 - وحدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أن بلالا قال لعمر بن الخطاب: ‌إن ‌عمالك ‌يأخذون ‌الخمر ‌والخنازير ‌في ‌الخراج فقال: لا تأخذوا منهم، ولكن ولوهم بيعها، وخذوا أنتم من الثمن

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي (2/ 91)
: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، أخبرنا علي بن عبد العزيز، نا أبو عبيد القاسم بن سلام، حدثنا الأنصاري، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، أن بلالا، قال لعمر: ‌إن ‌عمالك ‌يأخذون ‌الخمر ‌والخنازير ‌في ‌الخراج ، فقال: لا تأخذوها منهم ، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن.