الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشتَرى ثَوبًا بعَشَرةِ دَراهِمَ وفيه دِرهَمٌ حَرامٌ لم يَقبَلِ اللهُ عَزَّ وجَلَّ له صَلاةً ما دامَ عليه، ثُمَّ أدخَلَ إصبَعَيه في أُذُنَيه، وقال: صُمَّتا إن لم يَكُنِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمِعتُه يَقولُه.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : ابن عمر | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 146/14
التخريج : أخرجه أحمد (5732)، وعبد بن حميد (847)، وابن أبي الدنيا في ((الورع)) (173)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (6114) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إجارة - الحث على الحلال واجتناب الحرام علم - اتقاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والتثبت فيه علم - سماع الحديث وتبليغه إحسان - إبطال الأعمال اعتصام بالسنة - نقل السنة وروايتها بيوع - الترهيب من كسب الحرام والترغيب في كسب الحلال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 24 ط الرسالة)
: 5732 - حدثنا أسود بن عامر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر، قال: " ‌من ‌اشترى ‌ثوبا ‌بعشرة ‌دراهم وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة مادام عليه " قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله.

[المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي] (2/ 57)
: 847- أخبرنا الأسود بن عامر، ثنا بقية الحمصي، عن عثمان بن زفر، عن هاشم، عن ابن عمر قال: "‌من ‌اشترى ‌ثوبا ‌بعشرة ‌دراهم، وفيه درهم حرام لم تقبل له صلاة ما كان عليه"، ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صمتا إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله.

الورع لابن أبي الدنيا (ص108)
: 173 - حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا بقية، عن يزيد بن عبد الله، عن هاشم الأوقص، عن ابن عمر قال: ‌من ‌اشترى ‌ثوبا ‌بعشرة ‌دراهم وفي ثمنه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاة ما كان عليه ثم أدخل أصبعيه في أذنيه فقال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلي الله عليه وسلم

شعب الإيمان (5/ 142 ت زغلول)
: 6114 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر إسماعيل بن محمد الفقيه بالري ثنا سعيد بن يزيد بن عقبة التيمي ثنا بقية بن الوليد حدثني يزيد بن عبد الله الجهني عن هاشم الأوقص قال: سمعت ابن عمر يقول: ‌من ‌اشترى ‌ثوبا ‌بعشرة ‌دراهم وفي ثوبه درهم من حرام لا يقبل الله له صلاة ما دام عليه منه شيء ثم قال: صمتا إن لم أكن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. قال الشيخ: تفرد به بقية بإسناده هذا وهو إسناد ضعيف.