الموسوعة الحديثية


- عنْ هِشامِ بنِ حُجَيْرٍ قالَ: كان طاوسٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، فقالَ لهُ ابنُ عبَّاسٍ: اتْرُكْهُما. فقالَ: إنَّما نُنْهَى عنهُما أنْ تُتَّخَذَ سُلَّمًا أَنْ يُوَصِّلَ ذلك إلى غُروبِ الشَّمْسِ. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهَى عنْ صَلاةٍ بعْدَ العَصْرِ، وما أَدْري أَيُعَذَّبُ عليه أَمْ يُؤْجَرُ؛ لأَنَّ اللهَ يقولُ: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ ورسولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} [الأحزاب: 36].
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 377
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة صلاة - أوقات النهي عن الصلاة إيمان - الاستسلام لما جاءت به النصوص وعدم الجدال اعتصام بالسنة - الأمر بالتمسك بها