الموسوعة الفقهية

عدد النتائج ( 3658 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
999 - : أنَّ اللهَ تعالى أمرَ بكِتابةِ الدُّيونِ، فدَلَّ ذلك على جَوازِ البَيعِ بالثَّمَنِ المُؤَجَّلِ؛ لأنَّه.
كِتابُ البَيعِ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: كَيفيَّةُ أداءِ الثَّمَنِ في البَيعِ المُطلَقِ الأصلُ أن يؤدَّى الثَّمَنُ في البَيعِ المُطلَقِ مُعَجَّلًا ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (2/726)، ((البناية)) للعيني ((8/16)، ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص 51)  ويَجِبُ في بَعضِ البُيوعِ تَعجيلُ الثَّمَنِ، كبيعِ الأموالِ الرِّبَويَّةِ بَعضِها ببَعضٍ، والصَّرفِ -بيعِ الأثمانِ بَعضِها ببَعضٍ-، ورَأسِ مالِ السَّلَمِ قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ السِّتَّةَ الأصنافِ، مُتَفاضِلًا يَدًا بيدٍ ونَسيئةً لا يَجوزُ أحَدُهما، وهوَ حَرامٌ وأجمَعوا أنَّ المُتَصارِفَينِ إذا تَفَرَّقا قَبلَ أن يَتَقابَضا أنَّ الصَّرفَ فاسِدٌ) ((الإجماع)) (ص: 97)
1004 - تَجوزُ هِبةُ الدَّينِ للمَدينِ. الأدِلَّةُ: أولًا: مِنَ الكتابِ قالَ تَعالى: وَآَتُوا.
كِتابُ الهِبَات - الفصلُ الثَّالثُ: هِبةُ الدُّيونِ (الإبراءُ) [506] الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125)