الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: انفِساخُ عَقدِ الرَّهنِ بالموتِ بَعدَ القَبضِ


لا ينفسِخُ الرَّهنُ بموتِ الرَّاهِنِ أو المُرتهِنِ بَعدَ قَبضِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه بَعدَ القَبضِ قد لزِم، والعَقدُ اللَّازِمُ لا ينفسِخُ بالموتِ .

انظر أيضا:

  1. (1) نصوصُ الحنفيَّةِ تدُلُّ على أنَّه لا ينفَسِخُ الرَّهنُ بموتِ الرَّاهِنِ أو المُرتَهِنِ؛ لأنَّه يلزَمُ عندَهم بالقبضِ. يُنظَر: ((المبسوط)) للسرخسي (21/145)، ((العناية)) للبابرتي (7/126)، ((الفتاوى الهندية)) (5/42).
  2. (2) نصَّ المالِكيَّةُ على أنَّه قبل الحَوزِ يَبطُلُ الرَّهنُ بموتِه، ففُهِم منه أنَّه لا يَبطُلُ بموتِ الرَّاهِنِ بعدَ الحَوزِ. يُنظَر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/539).
  3. (3) لم يَبطُلِ الرَّهنُ عِندَهم قبلَ القَبضِ، فبَعدَ القبضِ واللُّزومِ أَولى؛ لأنَّ الرَّهنَ عِندَهم يلزَمُ بالقبضِ. يُنظَر: ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/77)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/129).
  4. (4) نصوصُ الحنابِلةِ تَدُلُّ على ذلك. يُنظَر: ((الإنصاف)) للمرداوي (5/217)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332).
  5. (5) يُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/19).