الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: انفِساخُ عَقدِ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ


اختلَف العُلَماءُ في انفِساخِ عَقدِ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: لا ينفسِخُ عَقدُ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّه يؤولُ إلى اللُّزومِ، فأشبَه البَيعَ في مُدَّةِ الخِيارِ .
القولُ الثَّاني: ينفسِخُ عَقدُ الرَّهنِ بالموتِ قَبلَ القَبضِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، وقولٌ للشَّافِعيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الرَّهنَ لم يخرُجْ عن مِلكِه بالقولِ، فلا بُدَّ في حَوزِه مِن أمرٍ قوِيٍّ، وهو القَبضُ، وهو لم يحصُلْ هنا؛ فبطَل الرَّهنُ .
ثانيًا: لأنَّ الرَّهنَ قَبلَ القَبضِ مِن العُقودِ الجائِزةِ، والعُقودُ الجائِزةُ تنفسِخُ بالموتِ كالشَّرِكةِ والوَكالاتِ .
ثالثًا: لأنَّ تسليمَه للمُرتهِنِ يُؤدِّي إلى تخصيصِ بعضِ الغُرَماءِ بدُيونِهم دونَ الآخَرينَ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/83)، ويُنظَر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16).
  2. (2) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/260).
  3. (3) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/332).
  4. (4) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/11)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (6/539) ((منح الجليل)) لعليش (5/420).
  5. (5) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16).
  6. (6) يُنظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/241).
  7. (7) يُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (6/16).
  8. (8) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/333).