الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالثُ: أن تكونَ البُذورُ معلومةَ الجِنسِ


يُشترَطُ في المُزارَعةِ أن تكونَ البُذورُ معلومةَ الجِنسِ، نصَّ عليه الحنابِلةُ ، وأبو يوسُفَ ومُحمَّدُ بنُ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مُعاقَدةٌ على عَملٍ، فلم تَجزْ على غَيرِ معلومِ الجِنسِ كالإجارةِ .
ثانيًا: لأنَّ الأجرةَ تكونُ مِن البُذورِ، ولا بُدَّ مِن بَيانِ جِنسِ الأجرةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 541، 542) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/ 572).
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (4/ 54) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/278)، ((البناية)) للعيني (11/ 484).
  3. (3) ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/ 542).
  4. (4) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/279).