الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: تقديرُ مُدَّةٍ لا تُثمِرُ فيها الأشجارُ غالِبًا في المُساقاةِ


لا تصِحُّ المُساقاةُ إذا أُقِّتَت بمُدَّةٍ لا تُثمِرُ فيها الأشجارُ غالِبًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّ المقصودَ اشتِراكُهما في الثَّمرةِ، ولا توجَدُ الثَّمرةُ في تلك المُدَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/ 542)، ((منح الجليل)) لعليش (7/ 404).
  2. (2) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (13/ 123) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/ 151).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/395)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/561).
  4. (4) ((الفتاوى الهندية)) (5/ 278)، ((المبسوط)) للسرخسي (23/ 88).
  5. (5) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/395)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/561).