الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: شُفْعةُ الشَّريكِ في عَقَارَينِ بِيعا هو شَفيعٌ فيهما


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في شُفْعةِ الشَّريكِ في عَقَارَينِ هو شَفيعٌ فيهما، إذا بِيعَ العَقَارانِ صَفْقةً واحِدةً، وكانَ المُشْتَري واحِدًا، وأرادَ الشَّريكُ الأخْذَ بالشُّفْعةِ، فهلْ يَجِبُ عليه أن يَأخُذَ العَقَارَينِ، أو له أن يَأخُذَ أحَدَهما دونَ الآخَرِ ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَجِبُ عليه أن يَأخُذَ العَقَارَينِ، وليس له أن يَأخُذَ أحَدَهما دونَ الآخَرِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، وأحَدُ القَوْلَينِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وأحَدُ الوَجْهَينِ عِنْدَ الحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ المُشْتَريَ مَلَكَ الدَّارَينِ صَفْقةً واحِدةً، وتَعلَّقَ حَقُّ الشَّفيعِ بِهما، فلم يَملِكْ أن يُفرِدَ بالأخْذِ بعضَ ما تَعلَّقَ به حَقُّه دونَ بعضٍ، كالدَّارِ الواحِدةِ .
القَوْلُ الثَّاني: لا يَجِبُ عليه أخْذُ العَقَارَينِ، وله أخْذُ أحَدِهما، وهو الأَصَحُّ مِن مَذهَبِ الشَّافِعِيَّةِ ، والصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلةِ ، وقَوْلُ زُفَرَ مِن الحَنَفِيَّةِ ، وذلك لأنَّ أخْذَ إحدى الدَّارَينِ لا يُؤَدِّي إلى إضْرارٍ بالمُشْتَري بالشَّرِكةِ، فصارَ كما لو كانَ شَفيعًا لإحْداهما .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَتِمَّ بَيْعُ عَقَارَينِ صَفْقةً واحِدةً، وكانَ المُشْتَري واحِدًا، والشَّريكُ يَملِكُ نِصْفَ كُلِّ عَقَارٍ، فهلْ يَجِبُ على الشَّريكِ أن يَأخُذَ الجَميعَ أو يَدَعَ الشُّفْعةَ، أو له أن يَأخُذَ أحَدَهما دونَ الآخَرِ؟
  2. (2) ((البناية)) للعيني (11/390)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/327)، ((منح الجليل)) لعليش (7/229). ويُنظَرُ: ((المدونة)) لسحنون (4/225).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/106، 107).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/206).
  6. (6) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262).
  7. (7) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/106، 107).
  8. (8) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/206).
  9. (9) ((البناية)) للعيني (11/390)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262).
  10. (10) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (5/262).