الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: شُفْعةُ الشَّريكِ في عَقَارَينِ بِيعا وهو شَفيعٌ في أحَدِهما


إذا بِيعَ عَقَارانِ في صَفْقةٍ واحِدةٍ وكانَ المُشْتَري واحِدًا ويوجَدُ شَريكٌ في أحَدِ العَقَارَينِ، فلِلشَّريكِ حَقُّ الأخْذِ بالشُّفْعةِ في العَقَارِ الَّذي هو شَريكٌ فيه دونَ الآخَرِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ سَبَبَ ثُبوتِ الحَقِّ وُجِدَ في أحَدِهما، وهو ما يَليه، فلا يَملِكُ إلَّا أخْذَ أحَدِهما، والصَّفْقةُ وإن وَقَعَتْ مُجْتمِعةً فهي أُضيفَتْ إلى شَيئَينِ؛ أحَدُهما ثَبَتَ فيه حَقُّ الشُّفْعةِ، والآخَرُ لم يَثبُتْ فيه حَقُّ الشُّفْعةِ، فله أن يَأخُذَ ما ثَبَتَ فيه الحَقُّ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/26).
  2. (2) ((منح الجليل)) لعليش (7/229).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/106، 107)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/ 77، 78).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (6/205).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/26).