الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادِسُ: الشُّفْعةُ لبَيْتِ المالِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ لبَيْتِ المالِ إجْمالًا، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الشُّفْعةَ حَقٌّ فيه مَصْلحةٌ، فيَجِبُ على المُوَلَّى على بَيْتِ المالِ طَلَبُها .

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/307)، ((منح الجليل)) لعليش (7/190).
  2. (2) ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/268)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/78).
  3. (3) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/118).
  4. (4) ((حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج)) (5/219).