الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الشُّفْعةُ للمَجْنونِ


تَثبُتُ الشُّفْعةُ للمَجْنونِ، ويَأخُذُها له وَلِيُّه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه حَقٌّ مَبْنيٌّ على المِلْكِ، والمَجْنونُ مِن أهْلِ ثُبوتِ المِلْكِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/16).
  2. (2) المُجنونُ كالصَّبيِّ. ((التاج والإكليل)) للمواق (5/324). ويُنظَرُ: ((عقد الجواهر الثمينة)) لابن شاس (3/890)، ((الذخيرة)) للقرافي (7/372).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/437)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/57). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/268).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/146)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/117).
  5. (5) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/16).