الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: الشُّفْعةُ للحَمْلِ (الجَنينِ في البَطْنِ)


لا تَثبُتُ الشُّفْعةُ للحَمْلِ ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّ الحَمْلَ لا يُتَيقَّنُ وُجودُه .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَشْترِكَ رَجُلانِ في عِمارةٍ، فيَموتَ أحَدُهما عن (جَنينٍ في بَطْنِ أمِّهـ)، فإذا باعَ الشَّريكُ الآخَرُ نَصيبَه، فهلْ يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ للحَمْلِ فيُطالِبَ وَلِيُّه بذلك؟
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/388). ويُنظَرُ: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (20/54).
  3. (3) ((فتح العزيز)) للرافعي (11/500)، ((حاشية قليوبي)) (3/44).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/146)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/117).
  5. (5) ((فتح العزيز)) للرافعي (11/500).