الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ كَوْنِ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ كَوْنِ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يُشتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وحُكِيَ فيه الإجْماعُ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها تَحْويلٌ للحَقِّ ونَقْلٌ له، فيُنقَلُ على صِفتِه .
ثانِيًا: لأنَّه إذا اخْتَلَفا في القَدْرِ كانَ بَيْعًا ولم يكنْ حَوالةً، فخَرَجَ مِن بابِ الرُّخْصةِ إلى بابِ البَيْعِ، فكانَ مِن بَيْعِ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ .
القَوْلُ الثَّاني: لا يُشتَرَطُ كَوْنُ الدَّيْنِ المُحالِ به بالمُحالِ عليه مُتَماثِلًا في القَدْرِ، فتَجوزُ الحَوالةُ بالقَليلِ على الكَثيرِ، وهو قَوْلٌ للشَّافِعِيَّةِ ، وذلك لأنَّ الزِّيادةَ في أحَدِهما تكونُ تَبَرُّعًا .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يكونَ الدَّيْنُ المُحالُ به والمُحالُ عليه مُتَماثِلًا في قَدْرِه، فلا يُحيلُ مَن عليه ألْفُ رِيالٍ بألْفَيْ رِيالٍ مَثَلًا.
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/25)، ((منح الجليل)) لعليش (6/188).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/230، 231، 232).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (4/156)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/385).
  5. (5) قالَ ابنُ رُشْدٍ الحَفيدُ: (مِن الشُّروطِ الَّتي اتُّفِقَ عليها في الجُمْلةِ كَوْنُ ما على المُحالِ عليه مُجانِسًا لِما على المُحيلِ قَدْرًا ووَصْفًا). ((بداية المجتهد)) (2/299).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (4/390).
  7. (7) يُنظَرُ: ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (2/300).
  8. (8) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231).
  9. (9) ((روضة الطالبين)) للنووي (4/231).