الموسوعة الفقهية

المَبحَث الثَّاني: حُكْمُ التَّعامُلِ بالسَّنَداتِ


يَحرُمُ التَّعامُلُ بالسَّنَداتِ [584] وهي الَّتي تُمثِّلُ الْتِزامًا بدَفْعِ مَبلَغِها معَ فائِدةٍ مَنْسوبةٍ إليه أو نَفْعٍ مَشْروطٍ، مِن حيثُ الإصْدارُ أو الشِّراءُ أو التَّداوُلُ، والسَّنَداتُ ذاتُ الكوبونِ الصِّفْريِّ، والسَّنَداتُ ذاتُ الجَوائِزِ. .



انظر أيضا: