الموسوعة الفقهية

 المَبحَثُ الثَّاني: تَعَدُّدُ رَبِّ المالِ في المُضارَبةِ


يَجوزُ تَعَدُّدُ صاحِبِ المالِ في المُضارَبةِ؛ بأن يَدفَعَ اثْنانِ المالَ لعامِلٍ واحِدٍ للمُضارَبةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وذلك لأنَّه يُعتَبَرُ عَقْدًا واحِدًا .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (22/27، 28).
  2. (2) يَجوزُ بشَرْطِ ألَّا يَشغَلَه عن مالِ المُضارِبِ الأوَّلِ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/ 411)، ((منح الجليل)) لعليش (7/355).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 155)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/511)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/520).
  5. (5) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315).