الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: تَعَدُّدُ العامِلِ المُضارِبِ في المُضارَبةِ


يَجوزُ تَعَدُّدُ العامِلِ المُضارِبِ؛ بأن يَدفَعَ صاحِبُ المالِ إلى عامِلَينِ اثْنَينِ مُضارَبةً في عَقْدٍ واحِدٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّهما كشُرَكاءِ الأبْدانِ .
ثانيًا: لأنَّه كما جازَ تَعَدُّدُ العامِلِ المُضارِبِ في عَقْدَينِ كذلك يَجوزُ في عَقْدٍ واحِدٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((حاشية ابن عابدين)) (5/25). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/90).
  2. (2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/458)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/409).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/125)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315).
  4. (4) ((الإقناع)) للحجاوي (2/261)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/315).
  5. (5) ((الشرح الكبير)) للدردير (3/530).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/510).