الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرَّابِعُ: شِراءُ العامِلِ مِن مالِ المُضارَبةِ لنَفْسِه


يَجوزُ أن يَشْتَريَ العامِلُ مِن مالِ المُضارَبةِ لنَفْسِه ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ مالَ المُضارَبةِ في حَقِّه كمالِ الأجْنَبيِّ، فجازَ الشِّراءُ مِنه .
ثانِيًا: لأنَّه مِلْكُ غَيْرِه، فصَحَّ شِراؤُه له، كشِراءِ الوَكيلِ مِن مُوَكِّلِه .

انظر أيضا:

  1. (1) بأن يَشْتَريَ العامِلُ المُضارِبُ لنَفْسِه سِلْعةً مِن سِلَعِ المُضارَبةِ.
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (5/659). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/101).
  3. (3) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/412)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (3/528)، ((منح الجليل)) لعليش (7/353).
  4. (4) ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشبراملسي)) (5/233)، ((حاشية الشرواني على تحفة المحتاج)) (6/94). ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (3/518).
  5. (5) اشْتَرَطَ الحَنابِلةُ للصِّحَّةِ فيما إذا لم يَظهَرْ رِبْحٌ. ((الإقناع)) للحجاوي (2/263)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/220).
  6. (6) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/101).
  7. (7) ((الكافي)) لابن قُدامةَ (2/160).