الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: حُرِّيَّةُ البَيْعِ والشِّراءِ والرَّدِّ بالعَيْبِ للمُضارِبِ في المُضارَبةِ المُطلَقةِ


يَجوزُ للعامِلِ في المُضارَبةِ المُطلَقةِ حُرِّيَّةُ التَّصرُّفِ بالبَيْعِ والشِّراءِ والرَّدِّ بالعَيْبِ.
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ حَزْمٍ .
ثانِيًا: لأنَّ المَقْصودَ هو الاسْتِرْباحُ، وهو لا يَحصُلُ إلَّا بالتِّجارةِ، فالعَقْدُ بإطْلاقِه يَنْتظِمُ جَميعَ صُنوفِها، ويَصنَعُ ما هو صُنْعُ التُّجَّارِ لكَوْنِه مُفْضِيًا إلى المَقْصودِ، فيُوكِلُ ويُبضِعُ ويُودِعُ؛ لأنَّها مِن صَنيعِهم .
ثالِثًا: لأنَّ الوَكيلَ له التَّصرُّفُ عنْدَ إطْلاقِ الوَكالةِ، والمُضارِبُ أَوْلى .

انظر أيضا:

  1. (1) قالَ ابنُ حَزْمٍ: (اتَّفَقوا أنَّ للعامِلِ أن يَبيعَ ويَشْتَريَ بغَيْرِ مَشورةِ صاحِبِ المالِ، ويَرُدَّ بالعَيْبِ). ((مراتب الإجماع)) (ص 93).
  2. (2) ((العناية)) للبابرتي (8/453).
  3. (3) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/272).