الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: العَقْلُ


لا يَصِحُّ مُشارَكةُ المَجْنونِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّرِكةَ عَقْدٌ على تَصرُّفٍ في مالٍ، فلم تَصِحَّ مِن غَيْرِ جائِزِ التَّصرُّفِ في المالِ كالبَيْعِ .
ثانِيًا: لأنَّ غَيْرَ العاقلِ لا يَصِحُّ شَيءٌ مِن تَصرُّفاتِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية)) للعيني (9/227). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/81،20).
  2. (2) ((منح الجليل)) لعليش (6/250). ويُنظَرُ: ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (4/85).
  3. (3) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 134)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/213،217).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/238)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/265)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/496).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/496).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامة (10/360).