الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابِعُ: عَقْدُ الشَّرِكةِ مِن حيثُ اللُّزومُ والجَوازُ


عَقْدُ الشَّرِكةِ جائِزٌ وليس بلازِمٍ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، واخْتارَه بعضُ المالِكِيَّةِ ، وذلك لأنَّ مَبْناها على الوَكالةِ، والوَكالةُ عَقْدٌ جائِزٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (3/323). ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/77).
  2. (2) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/100)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/215).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/506)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/502).
  4. (4) ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/92،72)، ((منح الجليل)) لعليش (6/252)، ويُنظَرُ: ((بداية المجتهد)) لابن رشد الحفيد (4/39).
  5. (5) يُنظَرُ: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/506).