الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: إجارةُ الحَلْيِ بأُجْرةٍ مِن جِنْسِه ومِن غَيْرِ جِنْسِه


تَجوزُ إجارةُ الحَلْيِ بأُجْرةٍ مِن جِنْسِه -كحَلْيِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ وحَلْيِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ- أو بغَيْرِ جِنْسِه ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ البَدَلَ بمُقابَلةِ مَنْفعةِ الحَلْيِ دونَ العَيْنِ، ولا رِبا بَيْنَ المَنْفَعةِ وبَيْنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ، أي إنَّ عَقْدَ الإجارةِ لا يَدخُلُه الرِّبا .
ثانِيًا: لأنَّ الحَلْيَ عَيْنٌ مُنْتفَعٌ بِها، واسْتِئْجارُه مُعْتادٌ، فيَجوزُ .
ثالِثًا: لأنَّها عَيْنٌ يُنْتفَعُ بِها مَنْفَعةً مُباحةً مَقْصودةً معَ بقاءِ عَيْنِها، فأَشبَهَتْ سائِرَ ما تَجوزُ إجارتُه، والزِّينةُ مِن المَقاصِدِ الأصْليَّةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الأجْرةُ مِن جِنْسِ الذَّهَبِ: كأنْ تَسْتأجِرَ المَرْأةُ حَلْيًا لتَلبَسَه مُدَّةً مُعيَّنةً، وتَدفَعَ مُقابِلَ ذلك بعضَ جراماتٍ مِن الذَّهَبِ أُجْرةً. ومِن غَيْرِ جِنْسِ الذَّهَبِ: كأنْ تكونَ الأُجْرةُ أوْراقًا نَقْدِيَّةً أو غَيْرَ ذلك.
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (15/147)، ((الفتاوى الهندية)) (4/468).
  3. (3) المالِكيَّةُ يَرَوْنَ الجَوازَ معَ الكَراهةِ. ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (4/179)، ((منح الجليل)) لعليش (7/485).
  4. (4) ذَهَبَ بعضُ الشَّافِعيَّةِ إلى أنَّ الأَفضَلَ ألَّا يُؤَجَّرَ حَلْيُ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ بجِنْسِه. ((المجموع)) للنووي (6/46)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/176)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (3/69).
  5. (5) الحنابِلةُ يَرَونَ الجوازَ مع الكَراهةِ إذا كان مِنْ جِنْسِه. ((الإنصاف)) للمرداوي (6/15)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/556)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/588)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/556).
  6. (6) (المبسوط)) للسرخسي (15/147).
  7. (7) ((المجموع)) للنووي (6/46).
  8. (8) (المبسوط)) للسرخسي (15/147).
  9. (9) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/403).