الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: إجارةُ الخِيَمِ


تَجوزُ إجارةُ الخِيَمِ .
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِن الإجْماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ ، وابنُ القَطَّانِ .
ثانِيًا: لأنَّه يُمكِنُ الانْتِفاعُ بها معَ بَقاءِ عَيْنِها .

انظر أيضا:

  1. (1) الخِيَمُ: جَمْعُ خَيْمةٍ، وهو بَيْتٌ تَبْنيه العَربُ مِن عيدانِ الشَّجَرِ. يُنظَرُ: ((المصباح المنير)) للفيومي (1/187).
  2. (2) قالَ ابنُ المُنذِرِ: (أَجْمَعوا على اسْتِئْجارِ الخِيَمِ والمَحامِلِ والعَمَّارِيَّاتِ بَعْدَ أن يكونَ المُكْتَرى مِن ذلك عَيْنًا قائِمةً قد رأياها جَميعًا، مُدَّةً مَعْلومةً، بأجْرٍ مَعْلومٍ). ((الإجماع)) (ص: 107).
  3. (3) قالَ ابنُ القَطَّانِ: (للرَّجُلِ أن يَسْتأجِرَ الفُسْطاطَ والخِيامَ [والكَنائِسَ] والعَمَّاريَّاتِ والمَحامِلَ بَعْدَ أن يكونَ المُكْتَرى مِن ذلك عَيْنًا قائِمةً رأياها جَميعًا مُدَّةً مَعْلومةً [بأجْرٍ مَعْلومٍ]، وهو قَوْلُ كلِّ مَن أَحفَظُ عنه مِن أهْلِ العِلمِ). ((الإقناع في مسائل الإجماع)) (2/161).
  4. (4) ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (5/114).