الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّالِثُ: إجارةُ الأرْضِ بالعُروضِ سِوى الطَّعامِ


تُباحُ إجارةُ الأرْضِ بالعُروضِ سِوى الطَّعامِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، وهو قَوْلُ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ ، وذلك لأنَّ الأرْضَ عَيْنٌ يُمكِنُ اسْتيفاءُ المَنْفعةِ المُباحةِ مِنها معَ بَقائِها، فجازَت إجارتُها بالأثْمانِ والعُروضِ ونَحْوِهما، كالدُّورِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (23/14).
  2. (2) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير)) (3/373)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/120).
  3. (3) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/453)، ((تكملة المجموع)) للمطيعي (14/420). ويُنظَرُ: ((مختصر المزني)) (8/228)، ((نهاية المطلب)) للجويني (8/219).
  4. (4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/534)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/559).
  5. (5) قالَ ابنُ قُدامةَ: (فَصْلٌ: في إجارةِ الأرْضِ، تَجوزُ إجارتُها بالوَرِقِ والذَّهَبِ وسائِرِ العُروضِ، سِوى المَطْعومِ، في قَوْلِ أَكثَرِ أهْلِ العِلمِ). ((المغني)) (5/318).
  6. (6) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/319).