الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّادِسُ: بَيانُ ما يُسْتأجَرُ له العَقارُ


يُباحُ اسْتِئْجارُ الدُّورِ والحَوانيتِ دونَ بَيانِ ما تُسْتأجَرُ له، نَصَّ عليه الحَنَفِيَّةُ ، والشَّافِعِيَّةُ ، والحَنابِلةُ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المَقْصودَ مَعْلومٌ بالعُرْفِ، فإنَّما يَسْتأجِرُ الدَّارَ للسُّكْنى، ويَبْني لِذلك .
ثانِيًا: لأنَّ إجارتَها لا تَخْتلِفُ باخْتِلافِ العامِلِ والعَمَلِ، فجازَ إجارتُها مُطلَقًا بخِلافِ الأراضي والثِّيابِ؛ لأنَّهما يَخْتلفانِ .

انظر أيضا:

  1. (1) ((المبسوط)) للسرخسي (15/112)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/42)، ((الفتاوى الهندية)) (4/419).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/199)، ((فتح العزيز)) للرافعي (12/356).
  3. (3) ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/583). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (2/181).
  4. (4) ((المبسوط)) للسرخسي (15/112).
  5. (5) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/11)، ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/353).