الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الرابع: إجارةُ العَقارِ المُعيَّنِ بالوَصْفِ دونَ الرُّؤْيةِ


يَصِحُّ إجارةُ العَقارِ المُعيَّنِ بالوَصْفِ دونَ الرُّؤْيةِ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، وقَوْلُ أبي ثَوْرٍ ، وهو اخْتِيارُ ابنِ عُثَيْمينَ ، وهو مُقْتَضى اخْتِيارِ ابنِ تَيْمِيَّةَ في أحَدِ قَوْلَيه ، وذلك لأنَّ الوَصْفَ المُزيلَ للجَهالةِ يَقومُ مَقامَ الرُّؤْيةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) نَصَّ الحَنَفيَّةُ وابنُ عُثَيْمينَ على أنَّ المُسْتأجِرَ بالخِيارِ إذا رآه.
  2. (2) الحَنَفيَّةُ يَرَوْنَ جَوازَ إجارةِ العَقارِ بلا وَصْفٍ، فمِن بابِ أَولى أنَّهم يَرَوْنَ جَوازَه إذا وُصِفَ. ((المبسوط)) للسرخسي (15/131).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/439)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/574، 575)، ((منح الجليل)) لعليش (8/21).
  4. (4) ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/333).
  5. (5) قالَ ابنُ عُثَيْمينَ: (إذا قُلْنا بجَوازِ بَيْعِ العَيْنِ المَوْصوفةِ قُلْنا بجَوازِ إجارةِ العَيْنِ المَوْصوفةِ، ثُمَّ للمُسْتأجِرِ الخِيارُ إذا رأى، وهذا قَوْلٌ جَيِّدٌ وفيه مَنْفَعةٌ للنَّاسِ وتَوْسيعٌ عليهم). ((التعليق على الكافي)) (6/207).
  6. (6) ابنُ تَيْمِيَّةَ يَرى جَوازَ بَيْعِ العَقارِ بلا وَصْفٍ، فمِن بابِ أَولى أنَّه يَرى جَوازَه إذا وُصِفَ، والإجارةُ كالبَيْعِ؛ قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ: (فمَن اشتَرَى ما لم يَرَه على أنَّه بالخِيارِ إذا رآه، فلا مَحْذورَ في هذا البَيْعِ أصْلًا، بلِ الأظْهَرُ أنَّه يَصِحُّ، كما هو إحدى الرِّوايتَينِ عن أحْمَدَ، ومَذهَبُ أبي حَنيفةَ وغَيرِه؛ فإنَّ الصَّحابةَ كانوا يَتَبايَعونَ الأعْيانَ الغائِبةَ كما ثَبَتَ ذلك عنهم في عِدَّةِ قَضايا، ولم يُعرَفْ عن أحَدٍ مِنَ الصَّحابةِ أنَّه أَنكَرَ ذلك). ((نظرية العقد)) (ص: 225). وقالَ: (يَجوزُ بَيْعُ الأعْيانِ الغائِبةِ بلا صِفةٍ معَ الخِيارِ). ((الفتاوى الكبرى)) (4/22). وقالَ: (مِثلُ بَيْعِ الأعْيانِ الغائِبةِ: مِنَ الفُقَهاءِ مَن جَوَّزَ بَيْعَها مُطلَقًا وإن لم تُوصَفْ، ومِنهم مَن مَنَعَ بَيْعَها معَ الوَصْفِ، ومالِكٌ جَوَّز بَيْعَها معَ الصِّفةِ دونَ غَيْرِها، وهذا أَعدَلُ). ((مجموع الفتاوى)) (20/345)، و(29/306)، ويُنظَرُ: ((المستدرك على مجموع الفتاوى)) (4/7)، ((الإنصاف)) للمرداوي (4/213).
  7. (7) ((منح الجليل)) لعليش (8/21).