الموسوعة الفقهية

الفَرْعُ الثَّاني: اشْتِراطُ تَأجيلِ الأُجْرةِ والعَمَلُ مَوْصوفٌ في الذِّمَّةِ


يَصِحُّ اشْتِراطُ تَأجيلِ الأُجْرةِ إذا كانَ العَمَلُ مَوْصوفًا في الذِّمَّةِ ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، ومُقابِلُ الأَصَحِّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وذلك لأنَّه عِوَضٌ في الإجارةِ، فجازَ تَأجيلُه، كما لو كانَ على عَيْنٍ .

انظر أيضا:

  1. (1) مِثْلُ أن يُؤَجِّرَه على خِياطةِ ثَوْبٍ، أو بِناءِ حائِطٍ.
  2. (2) الأصْلُ عنْدَهم أنَّ الأُجْرةَ لا تَجِبُ المُطالبةُ بها حتَّى يُفرَغَ مِن العَمَلِ، فيكونُ اشْتِراطُ التَّأجيلِ جائِزًا مِن بابِ أَولى. ((البناية)) للعيني (10/238، 239)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/6، 7).
  3. (3) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/175)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/60)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/687، 688).
  4. (4) يُشتَرَطُ تَسْليمُ الأُجْرةِ في مَجلِسِ العَقْدِ على الأَصَحِّ، ومُقابِلُه أنَّه يَجوزُ تَأجيلُها واشْتِراطُه. ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/334).
  5. (5) ((الكافي في فقه الإمام أحمد)) لابن قُدامةَ (2/175).