الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: هِبةُ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في حُكْمِ هِبةِ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَصِحُّ هِبةُ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ، وهو مَذهَبُ الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، ومُقابِلُ الأَصَحِّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، وقَوْلٌ عنْدَ الحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قِياسًا على صِحَّةِ هِبةِ الأعْيانِ .
ثانِيًا: أنَّ له نَقْلَ وِلايةِ الدَّيْنِ، وهذا مِثلُه .
القَوْلُ الثَّاني: لا يَصِحُّ هِبةُ الدَّائِنِ القَرْضَ لغَيْرِ المَدينِ، وهو الأَصَحُّ عنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، والصَّحيحُ عنْدَ الحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ التَّمْليكَ يَقْتَضي وُجودَ مُعيَّنٍ، وهو مُنْتَفٍ هنا .
ثانِيًا: لأنَّه غَيْرُ مَقْدورٍ على تَسْليمِه؛ لأنَّ ما يُقبَضُ مِن المَدينِ عَيْنٌ لا دَيْنٌ .

انظر أيضا:

  1. (1) يَصِحُّ بشَرْطِ أن يَأمُرَه بقَبْضِه. ((الهداية)) للمرغيناني (3/143، 144)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/284)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/43، 44).
  2. (2) صِفةُ قَبْضِ الدَّيْنِ المَوْهوبِ: أن يَشهَدَ الواهِبُ على الدَّيْنِ لفُلانٍ، وأن يَجمَعَ بَيْنَ المَوْهوبِ له ومَن عليه الدَّيْنُ ويَدفَعَ الواهِبُ للمَوهوبِ له ذِكرَ الحَقِّ. يُنظَرُ: ((التاج والإكليل)) للمواق (6/52)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (7/174)، ((حاشية العدوي على شرح الخرشي)) (7/103).
  3. (3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/305)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/314). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/482).
  4. (4) ((الإنصاف)) للمرداوي (7/98).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمرداوي (7/98).
  6. (6) ((المبسوط)) للسرخسي (20/80).
  7. (7) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/305)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/413). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/482).
  8. (8) ((الإنصاف)) للمرداوي (7/98)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305).
  9. (9) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/305) 
  10. (10) ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/413)، ((منار السبيل)) لابن ضويان (2/27).