الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّاني: التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ، ثمَّ اقْتِراضُ ما وجَبَ عليه منَ المُتَصارِفِ معَه


يَصِحُّ التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ، ثمَّ اقْتراضُ ما وجَبَ عليه منَ المُتصارِفِ معَه، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، واخْتارَه ابنُ حزمٍ ؛ وذلك لوُجودِ التَّقابُضِ قبْلَ التَّفرُّقِ

انظر أيضا:

  1. (1) أنْ يَقترِضَ أحدُ المتَصارِفَينِ منَ الآخَرِ، ثمَّ يَدفَعَه إليه في مجلِسِ العقدِ، كأنْ يَتصارَفَ زيدٌ وعمرٌو، ثمَّ يَظهَرَ لزيدٍ أنَّ المبلَغَ ناقصٌ، فيَستقرِضَ من عمرٍو، ويُكمِلَ المبلَغَ، ثمَّ يَدفَعَه إليه في مجلِسِ العقدِ
  2. (2) أنْ يَقترِضَ أحدُ المتَصارِفَينِ منَ الآخَرِ، ثمَّ يَدفَعَه إليه في مجلِسِ العقدِ، كأنْ يَتصارَفَ زيدٌ وعمرٌو، ثمَّ يَظهَرَ لزيدٍ أنَّ المبلَغَ ناقصٌ، فيَستقرِضَ من عمرٍو، ويُكمِلَ المبلَغَ، ثمَّ يَدفَعَه إليه في مجلِسِ العقدِ
  3. (3) يصِحُّ الصَّرفُ إنِ استَقرَضَه غيرُ الذي دفَعَه إليه، فإنِ استَقرَضَه عينَ المالِ الذي دفَعَه إليه فوَجْهانِ، أصَحُّهما: الجوازُ. ((فتح العزيز)) للرَّافعي (8/167)، ويُنظَر: ((البيان)) للعِمْراني (5/183، 184).
  4. (4) بشَرطِ أنْ يكونَ بلا حيلةٍ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/76)، ((مطالب أولي النهى)) للرُّحَيْباني (3/179).
  5. (5) اشترَطَ ابنُ حزمٍ ألَّا يكونَ مُشتَرَطًا في الصَّفقةِ؛ قال ابنُ حزمٍ: (مَن صارَفَ آخَرَ دنانيرَ بدراهمَ، فعجَزَ عن تمامِ مُرادِه، فاستَقرَضَ من مُصارِفِه، أو مِن غيرِه ما أتمَّ به صَرْفَه؛ فحسنٌ، ما لم يكنْ عن شَرطٍ في الصَّفقةِ؛ لأنَّه لم يَمنَعْ مِن هذا قرآنٌ ولا سُنَّةٌ) ((المحلى)) (7/464).
  6. (6) يُنظر: ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/76).
  7. (7) أنْ يَتَصارَفَ المتعاقِدانِ، وليس في يدِهما النُّقودُ، فيَقترِضَ كلاهما أو أحدُهما من شخصٍ آخَرَ، ويَدفَعَه إلى صاحبِه في المجلِسِ، كأنْ يَتَصارَفَ زيدٌ وعمرٌو، وليس في يَدِهما نقودٌ، فيَقترِضَا المبلَغَ مِن طرَفٍ ثالثٍ، ثم يَدفعَ كلُّ واحدٍ منها ما اقترَضَه إلى صاحِبِه، فيَتَصارَفا، ويكونُ ذلك في المجلِسِ