الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّلُ: التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ، ثمَّ اقْتِراضُ ما وجَبَ عليه مِن رَجلٍ أجْنبيٍّ


يَصِحُّ التَّصارُفُ في الذِّمَّةِ إذا اقتَرَضَ مِن أجْنبيٍّ ليُوفِّيَ ما عليه في مجلِسِ الصَّرْفِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ، واخْتارَه ابنُ حزمٍ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ القبضَ في المجلِسِ كالقَبضِ حالَ العقدِ، وهما لا يَزالانِ في المجلِسِ
ثانيًا: لأنَّ الدَّراهمَ والدَّنانيرَ أثْمانٌ على كلِّ حالٍ، فكان كلُّ واحدٍ منهما مُشتَريًا بثَمنٍ ليْس عندَه لا بائعًا

انظر أيضا:

  1. (1) أنْ يَتَصارَفَ المتعاقِدانِ، وليس في يدِهما النُّقودُ، فيَقترِضَ كلاهما أو أحدُهما من شخصٍ آخَرَ، ويَدفَعَه إلى صاحبِه في المجلِسِ، كأنْ يَتَصارَفَ زيدٌ وعمرٌو، وليس في يَدِهما نقودٌ، فيَقترِضَا المبلَغَ مِن طرَفٍ ثالثٍ، ثم يَدفعَ كلُّ واحدٍ منها ما اقترَضَه إلى صاحِبِه، فيَتَصارَفا، ويكونُ ذلك في المجلِسِ
  2. (2) أنْ يَتَصارَفَ المتعاقِدانِ، وليس في يدِهما النُّقودُ، فيَقترِضَ كلاهما أو أحدُهما من شخصٍ آخَرَ، ويَدفَعَه إلى صاحبِه في المجلِسِ، كأنْ يَتَصارَفَ زيدٌ وعمرٌو، وليس في يَدِهما نقودٌ، فيَقترِضَا المبلَغَ مِن طرَفٍ ثالثٍ، ثم يَدفعَ كلُّ واحدٍ منها ما اقترَضَه إلى صاحِبِه، فيَتَصارَفا، ويكونُ ذلك في المجلِسِ
  3. (3) ((العناية)) للبابرتي (7/140)، ((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (5/259).
  4. (4) عندَ المالكيَّةِ: يصِحُّ معَ الكَراهةِ. ((شرح الزُّرْقاني على مختصر خليل)) (5/77)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (4/495).
  5. (5) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/279)، ويُنظَر: ((تكملة المجموع)) للسُّبكي (10/101، 102).
  6. (6) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/74)، ((كشَّاف القناع)) للبُهوتي (3/266).
  7. (7) اشترَطَ ابنُ حزمٍ ألَّا يكونَ مُشترَطًا في الصَّفقةِ؛ قال ابنُ حزمٍ: (مَن صارَفَ آخَرَ دنانيرَ بدراهمَ، فعَجَزَ عن تَمامِ مُرادِه، فاستقرَضَ من مُصارِفِه، أو مِن غيرِه ما أتمَّ به صَرْفَه؛ فحسَنٌ، ما لم يكنْ عن شَرطٍ في الصَّفقةِ؛ لأنَّه لم يَمنَعْ مِن هذا قرآنٌ ولا سُنَّةٌ) ((المحلى)) (7/464).
  8. (8) ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/74).
  9. (9) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/235).
  10. (10) أنْ يَقترِضَ أحدُ المتَصارِفَينِ منَ الآخَرِ، ثمَّ يَدفَعَه إليه في مجلِسِ العقدِ، كأنْ يَتصارَفَ زيدٌ وعمرٌو، ثمَّ يَظهَرَ لزيدٍ أنَّ المبلَغَ ناقصٌ، فيَستقرِضَ من عمرٍو، ويُكمِلَ المبلَغَ، ثمَّ يَدفَعَه إليه في مجلِسِ العقدِ