الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الثَّالثُ: اختلافُ المُتبايِعينِ في عَينِ السِّلعةِ المَعقودِ عليها عندَ ردِّها إلى البائعِ


إذا اختلَفَ المتبايِعانِ في عَينِ السِّلعةِ المعقودِ عليها عندَ ردِّها إلى البائعِ، ولم يكُنْ لأحدِهما بيِّنةٌ؛ فالقَولُ قَولُ البائعِ مع يَمينِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنَفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأصلَ السَّلامةُ وبَقاءُ العقدِ
ثانيًا: لأنَّ البائعَ هو المنكِرُ، والقَولُ قَولُ المنكِرِ مع يَمينِه

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَرُدَّ المشْتري السِّلعةَ بعَيبٍ، فيُنكِرَ البائعُ أنَّها سِلعتُه؛ فالقولُ قَولُ البائعِ مع يَمينِه
  2. (2) كأنْ يَرُدَّ المشْتري السِّلعةَ بعَيبٍ، فيُنكِرَ البائعُ أنَّها سِلعتُه؛ فالقولُ قَولُ البائعِ مع يَمينِه
  3. (3) هذا الحكمُ إذا لم يكُنْ في البيعِ خِيارُ شَرطٍ، فيكونُ القولُ قَولَ المشْتري. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيم (6/67)، ((الفتاوى الهندية)) (3/92).
  4. (4) ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (4/462)، ((الفواكه الدواني)) للنَّفَراوي (2/106).
  5. (5) ((روضة الطالبين)) للنَّوَوي (3/579)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/98).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمرداوي (4/311)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (3/227).
  7. (7) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/98).
  8. (8) يُنظر: ((الإنصاف)) للمَرْداوي (4/311).
  9. (9) كأنْ يَبيعَ الشَّخصُ سيَّارةً بصِفاتٍ مُعيَّنةٍ، ثمَّ يَختلِفَ مع المشْتري في الصِّفةِ؛ فيقولَ المشْتري: وصَفْتَها لي بكذا، ويقولَ البائعُ: بلْ وصَفْتُها بكذا وبكذا