الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الاختلافُ في جِنسِ العقدِ


إذا اختلَفَ المتعاقِدانِ في جِنسِ العقدِ؛ فأحدُهما يَدَّعي البيعَ، والآخَرُ يَنْفي البيعَ، ويَدَّعي العارِيَّةَ، أو القرْضَ، أو الرَّهْنَ، أو نحْوَ ذلك، وليْس لأحدِهما بيِّنةٌ -فإنَّهما يَتحالفانِ ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ والحنابِلةِ ، وقَولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِن الحنَفيَّةِ ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ العدَمُ، فيَحلِفُ كلٌّ منهما على ما أنْكَرَ مِن دَعْوى

انظر أيضا:

  1. (1) يَحلِفُ كلُّ واحدٍ منهما على نَفيِ دَعوى صاحبِه، ثمَّ تَسقُطُ دَعوى كلِّ واحدٍ منهما.
  2. (2) ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (2/97)، ((حاشية الشَّرْواني على تحفة المحتاج)) (3/211).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/300)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/383).
  4. (4) ((الفتاوى الهندية)) (4/33).
  5. (5) يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (4/300).