الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ السَّادسُ: ثُبوتُ الغَبْنِ في القِسمةِ


تَبطُلُ قِسمةُ الإجبارِ إذا ظهَرَ فيها غَبْنٌ فاحشٌ، ويَثبُتُ الخِيارُ للمَغبونِ في قِسمةِ التَّراضي ، وهو مَذهَبُ الحنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّه تَبيَّن فَسادُ الإفرازِ في قِسمةِ الإجبارِ، فتَبطُلُ، وتَأخُذُ حُكمَ البيعِ في قِسمةِ التَّراضي

انظر أيضا:

  1. (1) القِسمةُ هي تَمييزُ الحِصَصِ وتَحديدُها، وتقَعُ في الأموالِ الَّتي يكونُ لها شَريكانِ فأكثَرُ، والمرادُ بقِسمةِ الإجبارِ: هي القسمةُ الَّتي يُجبَرُ فيها الشَّريكُ على القِسمةِ إذا طَلَبها أحدُ الشُّركاءِ. يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 17).
  2. (2) المرادُ بقِسمةِ التَّراضي: هي القِسمةُ الَّتي يَتراضى فيها الشُّركاءُ القِسمةَ عن رَغبةٍ واتِّفاقٍ بينهم. ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/ 17).
  3. (3) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/550)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/558)، ويُنظر: ((حاشية الروض المربع)) (7/570).
  4. (4) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/558).