الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ


يُستحَبُّ للمؤذِّن أن يَضَعَ إصبعَيهِ في أُذنيهِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/245)، ((المحيط البرهاني)) لابن مازة (1/342). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/108)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/137). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/240)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/307). ، وقولُ ابنِ حَبيبٍ من المالكيَّة قال الحطاب: ((قال في المدوَّنة، وإنْ شاء جعَل إصبعيه في أُذنيه في أذانه وإقامته، وإنْ شاء ترك؛ قال ابن ناجي: ما ذكره من أنَّ له جَعْل إصبعيه في أذنيه في أذانِه لمالكٍ والأمهات، وألحق به ابنُ القاسم في الإقامة، وقيل: إنه مستحبٌّ للمؤذِّن، قاله أبو محمد عن ابن حبيب)). ((مواهب الجليل)) (2/93). ، وعليه العملُ عند أهلِ العِلمِ قال الترمذي: (وعليه العملُ عند أهل العلم؛ يستحبُّون أن يُدخِل المؤذِّن إصبعيه في أُذنيه في الأذان، وقال بعض أهل العلم: وفي الإقامة أيضًا يُدخل إصبعيه في أُذنيه، وهو قول الأوزاعي). ((سنن الترمذي)) (1/375). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (السُّنة أن يَجعل إصبعيه في صِماخي أُذنيه؛ لِمَا ذكره المصنِّف، وهذا متَّفق عليه، ونقله المحامليُّ في المجموع عن عامَّة أهل العلم). ((المجموع)) (3/108).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه قد يكونُ أرفعَ للصَّوت، وهذا مقصودُ الأذان ((فتح الباري)) لابن حجر (2/115)، ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (1/245).
ثانيًا: أنَّه علامةٌ للمؤذِّن؛ ليَعرِفَ مَن رآه على بُعدٍ، أو كان به صممٌ أنَّه يُؤذِّن ((فتح الباري)) لابن حجر (2/116).

انظر أيضا: