الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الرَّابعُ: قبْضُ الأوراقِ التِّجاريَّةِ


يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفْعِ قبْضًا حُكميًّا لِمُحتواه إذا كان شِيكًا مَصرِفيًّا مُصدَّقًا، أو في حُكمِ المُصدَّقِ؛ بأنْ يُحجَزَ رَصيدٌ في حِسابِ السَّاحبِ، ويَجوزُ التَّعامُلُ بهذا الشِّيكِ فيما يُشْتَرَطُ فيه القبْضُ، فإنْ لم يكُنِ الشِّيكُ مَصرِفيًّا مُصدَّقًا أو في حُكمِ المُصدَّقِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشْتَرَطُ فيه القبْضُ، نصَّ عليه قَرارُ المَجْمَعِ الفِقهيِّ الإسلاميِّ التَّابعِ لِرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ ، وقرارُ مَجْمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التَّابعِ لمُنظَّمةِ المُؤتمرِ الإسلاميِّ ، وهَيئةُ المُحاسَبةِ والمُراجَعةِ للمُؤسَّساتِ الماليَّةِ الإسلاميَّةِ ، وهَيئةُ كِبارِ العُلَماءِ بالسُّعوديَّةِ ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ في السُّعوديَّةِ ؛ وذلك لأنَّ الشِّيكَ المَصرِفيَّ ونحْوَه يُحاطُ بضَماناتٍ كَبيرةٍ، تَجعَلُ القابضَ له مالِكًا لِمُحتواه، ويَستطيعُ المستفيدُ منه أنْ يَتصرَّفَ فيه؛ فيَبيعَ ويَشترِيَ ويَهَبَ، كما أنَّ هناك حِمايةً قويَّةً مِن قِبَلِ حُكوماتِ الدُّوَلِ تَدعَمُ الثِّقةَ بالشِّيكِ

انظر أيضا:

  1. (1) (يقومُ استلامُ الشِّيكِ مَقامَ القبْضِ عندَ تَوفُّرِ شُروطِه في مَسألةِ صَرْفِ النُّقودِ بالتَّحويلِ في المصارفِ) ((قرارات المجمع الفقهي الإسلامي للرابطة)) (ص 293)، الدورة الحاديةَ عشرةَ، قرار رقم (7).
  2. (2) (إنَّ مِن صُوَرِ القبْضِ الحُكميِّ المعتَبرةِ شَرعًا وعُرفًا... تَسلُّمُ الشِّيكِ إذا كان له رَصيدٌ قابلٌ للسَّحبِ بالعُملةِ المكتوبِ بها عندَ استيفائهِ وحَجَزَه المَصرِفُ) ((مجلة مجمع الفِقه الإسلامي)) العدد السادس (1/ 771- 772)، قرار رقم 55 (4/ 6).
  3. (3) جاء في المعاييرِ الشَّرعيَّةِ لهَيئةِ المُحاسَبة والمُراجَعة: (يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفْعَ، قبْضًا حُكميًّا لِمُحتواهُ إذا كان شِيكًا مَصرِفيًّا، أو مُصدَّقًا، أو في حُكمِ المصدَّقِ؛ بأنْ يُحجَزَ رَصيدٌ في حِسابِ السَّاحبِ... ويَجوزُ التَّعامُلُ بهذا الشِّيكِ فيما يُشترَطُ فيه القبْضُ،..، وجعْلُ الشَّيكِ رأْسَ مالٍ للسَّلَمِ، نصَّ عليه هَيْئةُ المراجَعةِ والمحاسَبةِ، فإنْ لم يكُنِ الشِّيكُ مَصرِفيًّا، مُصدَّقًا، أو في حُكمِ المصدَّقِ؛ فإنَّه لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشترَطُ فيه القبْضُ. لا يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ الحالِّ الدَّفعَ قبْضًا حُكميًّا لِمُحتواهُ، إذا لم يكُنْ صَرْفًا... لا يَجوزُ التَّعامُلُ به فيما يُشترَطُ فيه القبْضُ) ((المعايير الشرعية)) (ص 446).
  4. (4) جاء في قَرارِ هَيئة كِبارِ العُلَماءِ: (الشِّيكاتُ تُعتبَرُ في نظَرِ النَّاسِ وعُرفِهم وثِقَتِهم بمَثابةِ النُّقودِ الورَقيَّةِ، وأنَّها يَجْري تَداوُلُها بيْنهم كالنُّقودِ تَظهيرًا وتَحويلًا، وأنَّها مَحْميَّةٌ في قَوانينِ جَميعِ الدُّوَلِ، مِن حيثُ إنَّ سَحْبَ الشِّيكِ على جِهةٍ ليْس للسَّاحبِ فيها رَصيدٌ يَفِي بقِيمةِ الشِّيكِ المسْحوبِ؛ يُعتَبرُ جَريمةً شَديدةً تُعاقَبُ عليها قَوانينُ العُقوباتِ في الدُّوَلِ جَميعًا، إذا نظَرْنا إلى هذه الاعتباراتِ يُمكِنُ القولُ معها بأنَّ تَسليمَ المَصرِفِ الوسيطَ شِيكًا بقِيمةِ ما قَبَضَ مِن طالبِ التَّحويلِ؛ يُعتبَرُ بمَثابةِ دفْعِ بدَلِ الصَّرْفِ في المجلِسِ، أي: إنَّ قبْضَ ورَقةِ الشِّيكِ كقبْضِ مَضمونِه، فيكونُ الصَّرْفُ قدِ استَوفى شَريطتَه الشَّرعيَّةَ في التَّقابُضِ) ((أبحاث هيئة كبار العُلَماء)) (5/ 354).
  5. (5) جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (يُعتبَرُ تَسلُّمُ الشِّيكِ قبْضًا كما في الحَوالةِ؛ دفْعًا للحرَجِ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/ 491). وجاء أيضًا: (قبْضُ الشِّيكِ أو ورَقةِ الحَوالةِ حُكمُه حُكمُ القبْضِ في المجلِسِ) ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (13/ 448).
  6. (6) يُنظر: ((المعايير الشرعية)) (ص 456).
  7. (7) درَج النَّاسُ على تَسميتِه خصْمًا، وهو لُغةً غيْرُ صَحيحٍ