الموسوعة الفقهية

المَطْلَبُ الأوَّلُ: تَعْريفُ السَّندِ


السَّندُ لُغةً: كلُّ ما يُستَنَدُ إليه ويُعتمَدُ عليه مِن حائطٍ أو غيرِه
السَّنَدُ اصطلاحًا: أداةٌ ماليَّةٌ تَصْدُرُ لِحاملِها مِنَ البَنكِ، أوِ الشَّرِكة، أوِ الحُكومةِ، ولفَتَراتِ استحقاقٍ مُختلِفةٍ ومُحدَّدةٍ، وهي تَحمِلُ فَوائدَ تُدفَعُ سنويًّا أو كلَّ نصْفِ سَنةٍ.
وهو يُعبِّرُ: عن عَلاقةِ دائنيَّةٍ ومَدْيونيَّةٍ، مَحلُّها مَبلَغٌ مِنَ المالِ أقْرَضَه الطَّرَفُ الأوَّلُ -المُقرِضُ- للطَّرَفِ الثَّاني -المُقتَرِضِ- ويَتعهَّدُ المُقتَرِضُ بمُوجِبِ هذه العَلاقةِ بدُفعاتٍ دَوْريَّةٍ معيَّنةٍ تُمثِّلُ الفوائِدَ المترتَّبةَ على الاقتراضِ، بالإضافةِ إلى المبْلغِ الأصليِّ المُقتَرَضِ عندَ تاريخِ الاستحقاقِ.
ويَدفَعُ فيها المكتَتِبُ أقلَّ مِنَ القِيمةِ الاسميَّةِ للسَّنَدِ، على أنْ يَسترِدَّ القِيمةَ الاسميَّةَ كاملةً عندَ حُلولِ الأجلِ، مع الفوائِدِ الرِّبَويَّةِ للسَّنَدِ.
والسَّنَدُ نَوعانِ: سنَدٌ باسْمِ مالِكِه، وسَنَدٌ لحامِلِه، وكِلاهما قابِلٌ للتَّداوُلِ والبَيْعِ؛ قدْ يُباعُ بقِيمَتِه، فيَربَحُ المشْتَري فَوائِدَه فقطْ، وقدْ يُباعُ بأقلَّ مِن قِيمَتِه، فيَربَحُ المشْتَري الفوائِدَ والفارِقَ بيْن قِيمَتِه وثَمَنِ شِرائِه

انظر أيضا:

  1. (1) تَختلِفُ الأسهُمُ عن السَّنَداتِ اختلافًا كُلِّيًّا؛ لأنَّ حَمَلةَ الأسهُمِ شُركاءُ في الشَّركةِ الَّتي قامتْ بإصدارِها، أمَّا حَمَلةُ السَّنداتِ فهمْ مُقرِضون لها؛ فالسَّندُ جُزءٌ مِن قَرْضٍ على الشَّركةِ، ومِن أهمِّ الفُروقِ بيْن السَّهمِ والسَّندِ: 1- أنَّ السَّهمَ يُمثِّلُ جُزءًا مِن رأْسِ المالِ، وأمَّا السَّندُ فيُمثِّلُ جُزءًا مِن قَرضٍ على الشَّركةِ 2- السَّهمُ يَتعرَّضُ حامِلُه للرِّبحِ والخسارةِ، والسَّندُ يَتقاضى صاحبُه فائدةً ثابتةً ومُحدَّدةً مُقابلَ استخدامِ مالِه مِن قِبَلِ الشَّركةِ 3- السَّهمُ يَتِمُّ سَدادُ قَيمتِه بعَددِ سَدادِ الالتزاماتِ، والسَّندُ تكونُ له أوْلويَّةُ السَّدادِ عندَ التَّصفيةِ 4- السَّهمُ لا تُسترَدُّ قِيمتُه إلَّا بعْدَ انتهاءَ عُمرِ الشَّركةِ، والسَّندُ يُحصَلُ على قِيمتِه عندَ انتهاءِ الأجَلِ المتَّفقِ عليه 5- السَّهمُ يَحِقُّ لحاملِه الاشتراكُ في إدارةِ الشَّركةِ، وحاملُ السَّندِ ليْس له الحقُّ في إدارةِ الشَّركةِ 6- يَحِقُّ للمُساهِمِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّندِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ 7- يَحِقُّ للمُساهِمِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّنَدِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ عندَ التَّوقُّفِ عن السَّدادِ يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 331)
  2. (2) يُنظر: ((المصباح المنير في غريب الشرح الكبير)) للفيومي (1/292)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة الرابعة عشرة)) (ص: 40).
  3. (3) يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 326)، ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمَصرِفية)) لمحمود العطوان (ص: 491)، ((قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخدامًا بالأسواق المالية)) لاتحاد هيئات الأوراق المالية (ص: 8)، ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السابعة)) (ص: 185، 186، 311- 313)، ((الندوة الحادية عشرة والثانية عشرة)) (ص: 185)، ((الندوة الرابعة عشرة)) (ص: 40)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والصدقات والنذور والكفارات)) (ص: 59).