الموسوعة الفقهية

المَبْحَثُ الأوَّلُ: مَعنى الأوراقِ الماليَّةِ


الأوراقُ الماليَّةُ هي: صُكوكٌ ذَواتُ قِيَمٍ ماليَّةٍ مُحدَّدةٍ قابلةٍ للتَّداوُلِ، تُصدِرُها الشَّركاتُ المُساهمةُ، وتُمثِّلُ حقًّا للمُساهِمين أوِ المُقْرِضين، مَوضوعُه مَبلَغٌ مُعيَّنٌ مِنَ النُّقودِ

انظر أيضا:

  1. (1) يُنظر: ((معجم العلوم المالية والمحاسبية والمَصرِفية)) لمحمود عطوان (ص: 191)، ((قاموس المصطلحات المالية الأكثر استخدامًا بالأسواق المالية)) لاتحاد هيئات الأوراق المالية (ص: 19)، ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي محمد الجمعة (ص: 94).
  2. (2) تَختلِفُ الأسهُمُ عن السَّنَداتِ اختلافًا كُلِّيًّا؛ لأنَّ حَمَلةَ الأسهُمِ شُركاءُ في الشَّركةِ الَّتي قامتْ بإصدارِها، أمَّا حَمَلةُ السَّنداتِ فهمْ مُقرِضون لها؛ فالسَّندُ جُزءٌ مِن قَرْضٍ على الشَّركةِ، ومِن أهمِّ الفُروقِ بيْن السَّهمِ والسَّندِ: 1- أنَّ السَّهمَ يُمثِّلُ جُزءًا مِن رأْسِ المالِ، وأمَّا السَّندُ فيُمثِّلُ جُزءًا مِن قَرضٍ على الشَّركةِ 2- السَّهمُ يَتعرَّضُ حامِلُه للرِّبحِ والخسارةِ، والسَّندُ يَتقاضى صاحبُه فائدةً ثابتةً ومُحدَّدةً مُقابلَ استخدامِ مالِه مِن قِبَلِ الشَّركةِ 3- السَّهمُ يَتِمُّ سَدادُ قَيمتِه بعَددِ سَدادِ الالتزاماتِ، والسَّندُ تكونُ له أوْلويَّةُ السَّدادِ عندَ التَّصفيةِ 4- السَّهمُ لا تُسترَدُّ قِيمتُه إلَّا بعْدَ انتهاءَ عُمرِ الشَّركةِ، والسَّندُ يُحصَلُ على قِيمتِه عندَ انتهاءِ الأجَلِ المتَّفقِ عليه 5- السَّهمُ يَحِقُّ لحاملِه الاشتراكُ في إدارةِ الشَّركةِ، وحاملُ السَّندِ ليْس له الحقُّ في إدارةِ الشَّركةِ 6- يَحِقُّ للمُساهِمِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّندِ الاطِّلاعُ على دَفاترِ الشَّركةِ 7- يَحِقُّ للمُساهِمِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ، ولا يَحِقُّ لحاملِ السَّنَدِ المطالَبةُ بإشهارِ إفلاسِ الشَّركةِ عندَ التَّوقُّفِ عن السَّدادِ يُنظر: ((معجم المصطلحات الاقتصادية والإسلاميَّة)) لعلي الجمعة (ص: 331)