الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الأوَّل: الطَّهارَة


يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ على طهارةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والشافعيَّة ، والحنابلة ، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ
الأَدِلَّةُ:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن المهاجِرِ بن قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أنِّي كرهتُ أنْ أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طهارةٍ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غيرِ طهارةٍ.
ثانيًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ شريف؛ فيُستحبُّ له الطهارةُ
ثالثًا: أنه ذِكرٌ معظَّمٌ؛ فإتيانُه مع الطهارةِ أقربُ إلى التَّعظيم
رابعًا: أنَّه داعٍ إلى فِعل الصَّلاة، فاقتضى أن يكونَ على صِفات المصلِّين

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية)) للعيني (2/109)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151).
  2. (2) ((التاج والإكليل)) للمواق (1/436)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/90).
  3. (3) ((المجموع)) للنووي (3/104)، ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/472).
  4. (4) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/54)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/88).
  5. (5) قال العينيُّ: (م: "ويَنبغي أن يُؤذِّن ويُقيمَ على طُهْر" ش: لأنَّ الأذانَ والإقامة ذِكرٌ شريفٌ؛ فيُستحبُّ الطهارة. م: "فإنْ أذَّن على غير وضوءٍ جازَ" ش: وبه قال الشافعيُّ، وأحمدُ، وعامَّة أهل العلم). ((البناية)) (2/109).
  6. (6) أخرجه أبو داود (17)، والنسائي (38)، وابن ماجه (350) بألفاظ متقاربة، وأحمد (19056) واللفظ له. صحَّحه النووي في ((المجموع)) (3/105)، وجود إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (1/355)، وقال ابنُ حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/205): حسنٌ صحيحٌ. وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (17)، والوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (1161).
  7. (7) ((البناية)) للعيني (2/109).
  8. (8) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/151).
  9. (9) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/46).