الموسوعة الفقهية

مَطلَبٌ: حُكْمُ اجتِماعِ بَيْعٍ وقَرْضٍ مِن غَيرِ شَرطٍ في عَقدِ القَرْضِ


يَجوزُ اجتِماعُ بَيْعٍ وقَرْضٍ مِن غَيرِ شَرطٍ في عَقدِ القَرْضِ، وهو مَذْهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وذلك لأنَّ البَيْعَ بانفرادِه جائِزٌ، والقَرْضَ بانفرادِه جائِزٌ، فاجتِماعُهما معًا من غيرِ شَرطٍ جائِزٌ

انظر أيضا:

  1. (1) هُناكَ فُروقٌ بينَ الشُّروطِ في البَيعِ وشُروطِ البَيعِ مِن وُجوهٍ أربَعةٍ: الأوَّلُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ مِن وَضْعِ الشَّارِعِ، والشُّروطَ في البَيعِ مِن وضعِ المُتَعاقِدَينِ الثَّاني: شُروطُ البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها صِحَّةُ البَيعِ، والشُّروطُ في البَيعِ يَتَوَقَّفُ عليها لُزومُ البَيعِ، فهوَ صَحيحٌ، لَكِن لَيسَ بِلازمٍ؛ لِأنَّ مَن لَه الشَّرطُ إذا لَم يُوفِ لَه بِه فله الخِيارُ الثَّالِثُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ لا يُمكِنُ إسقاطُها، والشُّروطُ في البَيعِ يُمكِنُ إسقاطُها مِمَّن لَه الشَّرطُ الرَّابِعُ: أنَّ شُروطَ البَيعِ كُلَّها صَحيحةٌ مُعتَبَرةٌ؛ لِأنَّها مِن وَضْعِ الشَّرعِ، والشُّروطُ في البَيعِ مِنها ما هوَ صَحيحٌ مُعتَبَرٌ، ومِنها ما [هوَ] لَيسَ بِصَحيحٍ ولا مُعتَبَرٍ؛ لِأنَّه مِن وَضْعِ البَشَرِ، والبَشَرُ قَد يُخطِئُ وقَد يُصيبُ يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (8/223)
  2. (2) إذا تَقَدَّمَ الإقراضُ على البَيعِ فلا يُكرَهُ بِلا خِلافٍ بينَهم، أمَّا إذا تَقَدَّمَ البَيعُ فبَعضُهم أجازَه وبَعضُهم كَرِهَه. ((حاشية ابن عابدين)) (5/167).
  3. (3) ((الشرح الكبير ومعه حاشية الدسوقي)) (3/67)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (5/77).
  4. (4) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/351).
  5. (5) ينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (5/351).