الموسوعة الفقهية

المبحَثُ الثَّاني: قَبولُ مَن عليه الدَّينُ


لا يَلزَمُ قَبولُ المَدينِ هِبةَ الدَّينِ ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّةِ ، والشَّافعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك قِياسًا على العِتقِ والطَّلاقِ

انظر أيضا:

  1. (1) الإبراءُ: هو هِبةُ الدَّينِ ممَّن عليه دَينٌ، بأن يُسقِطَه عنه يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/197)، ((عمدة القاري)) للعَيْني (13/125)
  2. (2) كأن يَهَبَ الدائنُ الدَّينَ للمَدِينِ، فيُسقِطَ عنه الدَّينَ، فتصِحُّ الهِبةُ، ولا يَلزَمُ قَبولُ المديونِ لتلك الهِبةِ.
  3. (3) ((الدر المختار للحَصْكَفي وحاشية ابن عابدين)) (5/688).
  4. (4) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/400)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/413).
  5. (5) ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/96)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (2/433)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/392).
  6. (6) ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/392).